حددت محكمة النقض برئاسة المستشار محمد ممتاز
متولى، جلسة 23 ديسمبر المقبل أمام الدائرة الجنائية (ب) برئاسة المستشار
أحمد عبد الرحمن النائب الأول لرئيس محكمة النقض، لنظر أولى جلسات الطعن
بالنقض المقدم من الرئيس السابق حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب
العادلى، على الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما فى قضية
قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وكانت هيئة الدفاع عن مبارك والعادلى قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض
على حكم الإدانة الصادر ضدهما، وكذلك بالنسبة للنيابة العامة التى طعنت
أمام النقض على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح
الرئيس السابق ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة لوزير
الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى
إسرائيل، واستغلال النفوذ الرئاسي، والاشتراك فى قتل المتظاهرين.
وجاء قرار المحكمة بتحديد جلسات سريعة لنظر تلك الطعون نظرا لأهميتها
وكونها محل اهتمام بالغ من الرأى العام، فى ضوء قرار سابق لرئيس محكمة
النقض فى شأن أولوية الطعون فى المواد الجنائية.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة مبارك والعادلى بالسجن
المؤبد، بعدما أدين بالاشتراك فى جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع فى
قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وببراءة كل من اللواء أحمد رمزى رئيس
قوات الأمن المركزى السابق، واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الأمن العام
السابق، واللواء حسن عبد الرحمن رئيس مباحث أمن الدولة السابق، واللواء
إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة السابق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن
الجيزة السابق، واللواء عمر فرماوى مدير أمن السادس من أكتوبر السابق مما
أسند إلى كل منهم من اتهامات وردت فى الدعوى الجنائية.
كما تضمن الحكم انقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من الرئيس السابق مبارك
ونجليه جمال وعلاء مبارك ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن ما نسب اليهم من
استغلال النفوذ وتقديم عطية "رشاوى" وجنحة قبولها، بانقضاء المدة المسقطة
للدعوى الجنائية، وذلك فى قضية استخدام مبارك ونجليه للنفوذ الرئاسى فى
تمكين حسين سالم من الحصول على مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة بمنتجع
شرم الشيخ، نظير الحصول على قصور وفيلات على سبيل الرشوة.
كما برأت المحكمة مبارك مما أسند إليه من جناية الاشتراك مع موظف عمومى
بالحصول لغيره دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظيفته، وجناية
الاشتراك مع موظف عمومى فى الاضرار بمصالح وأموال الجهة التى يعمل بها،
وذلك فى ما يتعلق بتصدير الغاز إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها
عالميا.
اليوم السابع