في هذا الامر هناك رأيان :
.
# الرأي الأول :
لا يجوز للبرلمان سحب الثقة من الحكومة
و من أخذ بهذا الرأي استند الى الاتي :
{{ لا يوجد نص دستوري يبيح للبرلمان سحب الثقة من الحكومة }}
حيث قالوا أن النص الدستوري الوارد في الاعلان أعطى [ المجلس العسكري ]
حق تعيين و اقالة الحكومة
و قد اضافوا أن :
{{ ان كانت لائحة مجلس الشعب تنص على حق المجلس في سحب الثقة فان اللائحة سقطت بسقوط الدستور }}
×
و ذلك استنادا على القاعدة التي تقول :
(( الفرع يتبع الاصل .... و المتبوع يتبعه التابع و جودا و عدما ))
.
.
# الرأي الثاني ...
و هذا هو رأي د / محمد باهي :
يجوز لمجلس الشعب سحب الثقة من الحكومة
و يستند الدكتور الي الاتي :
.
.
1- نعم النص الدستوري في الاعلان خلا من النص على حق البرلمان في سحب
الثقة و لكن العرف الستوري يسمح بذلك .... فهناك ما يسمى بـــ (( العرف
المكمل ))
×
قاعدة :
(( العرف يكمل القصور في النص ))
.
.
2- الدستور لم يحظر على المجلس سحب الثقة
×
قاعدة :
(( الأصل في الأشياء الاباحة ))
.
.
3- لا يجوز التعلل بما نص عليه الاعلان الدستوري بامكانية [ المجلس العسكري ]
{{ باقالة الحكومة }} حيث أنه لا يوجد تلازم بين (( سحب الثقة )) و (( الاقالة ))
حيث أن :
(( سحب الثقة )) جزاء برلماني يوقعه البرلمان مستقل بنظامه
و هو سلاح بيد البرلمان ضد الحكومة
،
أما (( الاقاله )) فهي قرار يتخذه المجلس بناء على الملاءمة السياسية
.
.
4- لا يجوز القول بأن اللائحة سقطت بسقوط الدستور :
#### لأن الدستور لم يسقط ####
و المواد من 241 و ما بعدها نصت على حق المجلس في سحب الثقة
و تنظيم ذلك الاجراء ...