المهندس صاحب الموقع
اوسمتى :
عدد المساهمات : 1213 تاريخ التسجيل : 14/05/2011 العمر : 67
| موضوع: حيثيات المحكمة: أوراق الداخلية لم تقدم دليلاً على ازدواج جنسية الخميس أبريل 12, 2012 8:54 am | |
| أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حكمها الصادر بإلزام وزارة الداخلية بمنح الشيح حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية، شهادة من السجلات الرسمية تؤكد عدم اكتساب والدته جنسية أى دولة أجنبية، أن الحوافظ والمستندات المقدمة من وزارة الداخلية قد خلت يقيناً بما يفيد أن سجلات الداخلية تحتوى على بيان رسمى قاطع يفيد حصول والدة أبو إسماعيل على جنسية أجنبية، وإنما استندت الوزارة على بيانات تفيد دخولها مصر فى 2008 _ 2009 بجواز سفر أمريكى فقط.
وجاء بحيثيات قرار المحكمة، أن وزارة الداخلية لم يصدر منها أى قرار يفيد ازدواج جنسية أبو إسماعيل، وأكدت أن دور الوزارة اقتصر على إخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدته دخلت وخرجت من البلاد بوثيقة سفر أمريكية، وأن وزارة الخارجية قد اقتصر دورها على نقل المستندات المقدمة من الحكومة الأمريكية.
وأشارت المحكمة إلى أن جميع الأوراق المقدمة من وزارة الداخلية وبإقرارها خلت من أى بيان يفيد إثبات تجنس والدة الشيخ أبو إسماعيل بأى جنسية أجنبية بسجلاتها، وامتنعت الوزارة عن تسليم شهادة بذلك، وهو ما يمثل قراراً سلبيا مخالفا لصحيح القانون بحكم أن من حق أى مواطن الحصول على شهادة بيانات المتعلقة به من واقع السجلات الرسمية.
وأضافت المحكمة، فى حيثياتها، أنه لا ينال من ذلك ما تردد من أن والدته قد دخلت البلاد وخرجت منها فى 2008 _ 2009 بجواز سفر أمريكى، ذلك أنه فى حالة صحة هذه الوقائع وثبوتها بجهة الإدارة وحملها الجنسية الأمريكية كان يتوجب على وزير الداخلية تنفيذاً لحكم المادة 16 من قانون الجنسية المصرية، أن تقوم فوراً بعرض أمرها على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية المصرية عنها بحسبان أنها حصلت على الجنسية الأمريكية بدون إذن.
وردت المحكمة على الأوراق المقدمة من وزارة الخارجية الأمريكية وقدمها الحاضر عن الحكومة المصرية، والتى تشمل من ضمنها الطلب التى تقدمت به والدة أبو إسماعيل للحصول على جواز سفر أمريكى واستمارة تصويت خاصة بها، بأن هذة الأوراق مجرد صور ضوئية غير مقروءة أو منسوبة إلى جهة رسمية ومكتوبة باللغة الإنجليزية، فضلاً على أنه بهذه الأوراق خاتم اعتماد على بياض بلغة أجنبية والخاتم غير واضح، وهى أوراق لا تقوى فى الوقائع القانونى على إثبات دليل ولا قيمة لها.
كما أشارت المحكمة فى حيثياتها إلى أن الجنسية رابطة سياسية وقانونية بين المواطن والدولة، إلا أنها ليست رابطة دائمة إنما ربما تزول، وأن سجلات وزارة الداخلية المتعلقة بالجنسية والمعدة تنفيذاً لأحكام قانون الجنسية تشمل كافة البيانات ذات الصلة بالجنسية، وتحتوى على أسماء المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية الأصلية أو المكتسبين، ومن أذن لهم وزير الداخلية بحمل جنسية أجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، وكذلك بيان من تجنس بجنسية أجنبية دون إذن، والإجراء القانونى الذى اتخذ فى شأنه من وجوب عرض أمره على مجلس الوزراء للنظر فى إسقاط الجنسية من عدمه، وكذلك بيان من ردت إليهم الجنسية المصرية وتعد هذه السجلات المرجع الأساسى لدى وزارة الداخلية فى كامل الشأن المتعلق بالجنسية المصرية.
وقال المستشار محمد حسن، رئيس المكتب الفنى لمحاكم القضاء الإدارى، أن المحكمة تختص برقابة مشروعية القرارات ذات الصلة بالجنسية المصرية وتقتصر رقابة المحكمة على القرارات الصادرة من الجهات الإدارية المصرية، ولا يمتد سلطانها إلى مراقبة الأعمال أو القرارات التى تصدر أو يدعى صدورها من حكومات الدول الأجنبية، وذلك فى شأن منح الجنسية أو إسقاطها، وبالتالى لم تمتد رقابتها إلى الصور الضوئية التى تم الادعاء بنسوبها لجهات أجنبية، وأن هذه الأوراق خالية من أى صفة رسمية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سامى درويش وهانى عبد الوهاب وبلال صابر وجمال محمد وعبد العزيز السيد أحمد وأحمد الإبيارى ومحمد حازم نواب رئيس المجلس، وأمانة سر سامى عبد الله. اليوم السابع
| |
|